المحقق الكركي

25

جامع المقاصد

ولو تعذر المثل في المثلي وجبت القيمة يوم المطالبة . ويجوز اقتراض الجواري واللآلئ ، لما قلناه من ضمان القيمة . ويملك المقترض القرض بالقبض ، فليس للمقرض ارتجاعه ، بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل ، فلو اقترض من ينعتق عليه انعتق بالقبض . ولو شرط الأجل في القرض لم يلزم ، لكن يصح أن يجعل أجله شرطا في عقد لازم فيلزم .